السيد محمد الصدر
254
منهج الصالحين
( مسألة 979 ) لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والكتان والجلد والنايلون وغيرها . ولا بين الصغيرة والكبيرة وفي الجورب والنعل تردد أظهره الدخول . ( مسألة 980 ) لو كان أعد الثياب لكسوة غيره من أهل بيته وخدامه ، أو أعدها للتجارة ، لم تكن حبوة . ( مسألة 981 ) لا يدخل في الحبوة مثل الساعة يدوية كانت أو جيبية . ونحوه لو اختص بحقيبة نقود أو حاسبة أو سلسلة ونحوها . وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال . والظاهر الدخول مع صدق السلاح الشخصي عليها ، سواء كانت من السلاح القديم أو الحديث . وإن كان الأحوط استحباباً فيها المصالحة . ( مسألة 982 ) لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما . وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال . والظاهر أنه لو كان ملتزماً بلبسه ولو عصياناً كان من الحبوة ، دون ما خرج عن ذلك . ( مسألة 983 ) إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة . ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها . ويستثنى من ذلك صورتان : الأُولى : ما إذا كان قد أعدهما لنفسه قبل إصابته . والثانية : ما إذا صدق عرفاً نسبتها إليه . ( مسألة 984 ) إذا كان للميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبو فكها بما يخصها من الدين . وإذا لم يكن مستغرقاً جاز له فكها بالنسبة ، كأنه يشتريها من الديان ، لكن لا بقيمتها السوقية ، بل بنسبة قيمتها إلى مجموع التركة . فإذا كان دينه عشرة دراهم ، وكان ما زاد عن الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة ، فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ( لأن التركة غير الحبوة تساوي ثلثي مجموع